السؤال
توفيت والدتي (رحمها الله) وهي شبه مقعدة ولا تستطيع الحركة ولا ترى ولا تسمع بوضوح ولوضعها الصحي لم تكن تستطيع استخدام الحمام وإنما تستخدم كرسيا خاصا لهذا الغرض ولم تكن تستطيع أن تنظف نفسها من البول، فما الحكم في ذلك وكيف لي إن سقط عنها ذلك؟
توفيت والدتي (رحمها الله) وهي شبه مقعدة ولا تستطيع الحركة ولا ترى ولا تسمع بوضوح ولوضعها الصحي لم تكن تستطيع استخدام الحمام وإنما تستخدم كرسيا خاصا لهذا الغرض ولم تكن تستطيع أن تنظف نفسها من البول، فما الحكم في ذلك وكيف لي إن سقط عنها ذلك؟
خلاصة الفتوى:
من عجز عن إزالة ما على العورة من النجس لم يجز له استنابة غيره في إزالتها إلا إذا كان زوجا أو زوجة، فإن لم يوجد أحدهما صلى على حاله، وبهذا يعلم أنه ليس على هذه المرأة شيء إن لم يكن لها زوج تستعين به وصلت على حالها، فإن فرطت في الصلاة فهذا ذنب ينبغي الاستغفار لها منه والتصدق عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت والدتك رحمها الله تعالى كانت عاجزة عن الاستنجاء ولم تجد من يساعدها في ذلك ممن يجوز له الاطلاع على العورة وهو الزوج فإنه لا شيء عليها في ذلك إن شاء الله، لأنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد ذكر بعض الفقهاء أن إزالة النجاسة في هذه الحالة غير مطالب بها، لأنه لا يجوز الاستنابة في الاستنجاء ومباشرة العورة إلا في حق الزوج مع زوجته أو العكس، وعليه فلا حرج في الصلاة مع وجود النجاسة التي لا يستطيع الشخص نفسه إزالتها ولا يجد من يزيلها عنه ممن يجوز له الاطلاع على عورته.
وفي كشاف القناع في الفقه الحنبلي: إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله. انتهى.
وفي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي: وأما الزوجة إذا عجزت عن الاستنجاء بنفسها فلها أن تمكن زوجها إن طاع بخلاف غيره، فلا يجوز لها تمكينه ولو أمتها لأنه لا يجوز لها أن تمكنها من رؤية ما بين السرة والركبة. انتهى.
والله أعلم.