السؤال
بالنسبة لقضاء أيام الإفطار في رمضان للسيدات بعذر الحيض، فهل يجوز أن تخرج نقودا بدل القضاء حتى لو كانت قادرة على الصيام ولا تريد الصيام، وكم المبلغ الواجب إخراجه إذا كان جائزا ذلك؟ وشكرا لكم.
بالنسبة لقضاء أيام الإفطار في رمضان للسيدات بعذر الحيض، فهل يجوز أن تخرج نقودا بدل القضاء حتى لو كانت قادرة على الصيام ولا تريد الصيام، وكم المبلغ الواجب إخراجه إذا كان جائزا ذلك؟ وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إخراج النقود أو الإطعام لا يقوم مقام الصيام سواء كان الصيام أداء أو قضاء إلا في بعض الحالات مثل المريض الذي لا يرجى برؤه، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 78188.
أما المستطيع فيجب عليه الصيام وكذلك المريض الذي يرجى برؤه يجب عليه الصيام إذا برئ من مرضه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 40666.
والله أعلم.