حكم الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام

0 149

السؤال

أنا فاعل خير أحاول إصلاح عائلة تكاد أن تتدمر بسب طلب الزوجة الطلاق وذلك لأنها منذ أكثر من سنة اكتشفت أن زوجها يخونها مع غيرها أكثر من عشر مرات مع أكثر من واحدة، السؤال ما الحكم الشرعي في علاقتهما مع بعضهما البعض وهل يحق لها أن تبقى معه بالرغم أنه أوقع عليها الطلاق مرتين ولم يتبق لها سوى طلقة واحدة وهي مصممة على الطلاق وهو يرفض ذلك وهما يعيشان في دولة أوروبية لا يوجد بها محاكم إسلامية إلا القانون، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب وهو من المتزوج أعظم وأقبح، ولكنه لا يقطع العلاقة الزوجية، ولا يحرم من وقع فيه من الزوجين على الآخر، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 51937، والفتوى رقم: 53851.

 كما بينا في الفتوى رقم: 26233، ما يحق للزوجة أن تقوم به تجاه زوجها الزاني، وقد ذكرنا أن من حقها أن ترفع قضيتها إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر الواقع عليها بسبب إصرار زوجها على ما هو عليه من الزنى؛ إذ لا ضرر ولا ضرار.

 فإذا لم يوجد القاضي فإن المراكز الإسلامية المتواجدة في البلاد الأوربية تقوم مقامه، فإذا رأت أن الطلاق هو الحل قررته وبعد ذلك لا حرج في توثيقه عند المحاكم الوضعية، أما استقلال هذه بالطلاق فلا يصح ولا ينبني على طلاقها الصادر عنها أثر شرعي، وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على هذه المسألة فجاء فيه ما يلي: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:

بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات