السؤال
يوجد نزاع قضائي بين زميلة لي في العمل والشركة التي كنت أعمل بها (فصل تعسفي). طلبت زميلتي مني الشهادة و أنا على سفر (لم تطلب مني المحكمة ذلك بعد، لم أطلب رسميا) وحيث إنى من الممكن أن أكون خارج البلاد حال طلب الشهادة فقد طلبت مني زميلتي أن أسجل شهادتي في الشهر العقاري فرفضت و أجبتها أنى على استعداد للشهادة فقط عندما تطلب مني المحكمة ذلك رسميا حرصا مني على علاقتى الجيدة بالشركة حيث إنه في هذه الحالة ستكون شهادتي في المحكمة إلزامية و ليست اختيارية كما في حالة أن أذهب أنا متطوعة للشهر العقاري. بمعنى آخر سأشهد في حالة الاضطرار فقط و ليس تطوعا.
للعلم: من السهل أن تثبت الشركة أنني لم أكن أعمل بها حيث إني لك أكن أعمل بعقد و لا بتأمين كما أنه يوجد زميل آخر بالشركة سوف يشهد معها عندما تطلب منه ذلك وهو مقيم، فهل يعد ذلك كتم شهادة؟ وعلي إثم كاتم الشهادة؟ وهل المقصود في الآية "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" بالداعي هنا صاحب الحق فقط أم القاضي؟