الدين...هل يسقط وجوب زكاة الأموال الظاهرة والباطنة

0 382

السؤال

هل يجب أن أدفع الزكاة حتى وأنا مديون للناس ، علما بأن الدين يستغرق سنة لتسديده إن شاء اللهأفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد تقدم في الفتوى رقم 7675 أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، أي ‏الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، وكذلك يمنع الزكاة في عروض ‏التجارة بشرط أن يكون الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى - غير زكوية - يمكن جعلها في مقابل الدين.
وعلى هذا فإذا كان الدين ‏الذي عليك يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب فالحكم هو ما تقدم.‏
أما الأموال الظاهرة - المواشي والزروع- فذهب جمهور الفقهاء مالك، والشافعي، ‏والأوزاعي، وبعض الحنابلة إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها، وفرقوا بينها وبين ‏الباطنة بأن تعلق الزكاة بها أوكد لظهورها، وتعلق قلوب الفقراء بها، ولهذا شرع إرسال ‏السعاة لأخذها من أربابها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون، وعلى ‏منعها قاتلهم أبو بكر الصديق، ولأن السعاة في الظاهر يأخذون زكاة ما يجدون، ولا ‏يسألون عما على صاحبها من الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يسقط زكاتها. انظر ‏المغني ج3ص42.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة