السؤال
أنا أعمل مندوب مبيعات وعندما طلبت الإجازة من المدير (مع العلم أن إجازتي مستحقة منذ شهرين حسب العقد الموقع بيننا الذي انتهى منذ شهرين أيضا) طلب مني أن أحلف على القرآن الكريم أني سوف أعود للعمل عنده بعد العودة من الإجازة وإن لم أحلف لا يعطيني كامل حقوقي المالية ليضمن عودتي إليه بعد الإجازه وأنا قد نويت من قبل عدم العودة إليه لأن العمل عنده سيئ جدا بالنسبة للرواتب والعمولة والمعاملة أيضا
فهل أنا عندما أحلف له يمينا على القرآن أني سأعود ولم أعد فهل أنا آثم وعلي كفارة مع العلم أني لم أحلف اليمين بعد وماذا علي أن أفعل؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد الذي بينك وبين جهة العمل قد انتهى، ومنعك هذا المدير مما تستحقه من الإجازة والمستحقات المالية، ولم تجد وسيلة لدفع ظلمه عن نفسك إلا بأن تحلف على العودة إلى العمل -كما طلب- فلك أن تحلف وتوري في يمينك؛ كأن تنوي بالعودة إلى العمل بعد الإجازة العودة إلى استئناف الجد والنشاط أو نحو ذلك مما يسميه العلماء معاريض، ويقولون: في المعاريض مندوحة عن الكذب، علما بأنك لو اضطررت للحلف بدون تورية لاستخلاص مالك جاز ذلك إن شاء الله.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان: الترخيص في اليمين الغموس للضرورة:
إن حرمة اليمين الغموس هي الأصل، فإذا عرض ما يخرجها عن الحرمة لم تكن حراما، ويدل على هذا.
( أولا ) قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم {النحل:106}
فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر فإباحته لليمين الغموس أولى.
( ثانيا ) آيات الاضطرار إلى أكل الميتة وما شاكلها، كقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم {البقرة: 173}.
فإذا أباحت الضرورة تناول المحرمات أباحت النطق بما هو محرم...
وقال الشيخ ابن باز: لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي المعيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم في الصحيح.
وراجع الفتوى رقم: 7432، والفتوى رقم: 67765.
والله أعلم.