السؤال
زوجتي حاضت ونحن سنخرج للعمرة وقد تطهر قبل العودة أم لا غير متأكدين من الموعد بدقة لأنه سيكون يوم العودة من مكة فماذا نفعل؟ وهل إذا اشترطنا عند الإحرام نية أنها إذا لم تطهر فإنها تحل في آخر يوم هل ذلك صحيح (اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
الحيض لا يمنع الإحرام لكن الحائض تبقى على إحرامها فلا تقوم بالطواف ولا السعي حتى تطهر من الحيض وتغتسل ثم تؤدي أعمال العمرة ثم تتحلل من عمرتها. وللحائض الاشتراط عند الإحرام أنها تكون حلالا من عمرتها إذا استمر حيضها ولم ينقطع وقت سفر رفقتها، فلها إن لم تطهر في ذلك الوقت التحلل من عمرتها ولاشيء عليها؛ كما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحيض لا يمنع الإحرام بالعمرة، وبالتالي فلزوجتك الذهاب للعمرة أثناء الحيض، وتحرم من الميقات لكن لا تطوف إلا بعد الطهر من الحيض والاغتسال، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السعي لا يجزئ إلا بعد الطواف، وبالتالي فإنها ستبقى على
إحرامها حتى تطهر من الحيض، فإذا طهرت أدت أعمال العمرة وتحللت، ولا مانع من أن تشترط عند الإحرام أنها إذا لم ينقطع حيضها عند سفر رفقتها فقد تحللت من عمرتها، وفي هذه الحالة إذا استمر نزول الحيض عليها وحان وقت السفر تحللت من عمرتها ولاشيء عليها. ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين:
فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض ؟
الجواب: نعم، ولاشك لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي المناسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبا والحائض كذلك إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر فإنها إذ كانت تتوقع حصول الحيض تشترط. انتهى. وراجع الفتوى رقم:11454.
والله أعلم.