القضاء على وساوس الاستنجاء والغسل

0 267

السؤال

أختي تعاني من الوسواس القهري بالنسبة للاستنجاء وكذلك في النية حتى أنها تركت الصلاة والآن حتى الغسل من الحيض لا تغتسل في وقته وذلك لأنها توسوس في النية.
فأرجو أن تفيدوني، أرجوكم وبارك الله فيكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة أو الطهارة من أجل الوسوسة، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى وأطاع الشيطان، ويجب على من ابتلي بذلك أن يعرض عن الوسوسة ولا يسترسل معها، لا علاج لها إلا ذلك، ومن لديه وسوسة في الاستنجاء فلينضح فرجه وما حوله من الملابس بعد انقطاع البول والاستنجاء منه، ثم يعرض عما يجده من البلل بعد ذلك. ثم عند القيام للصلاة ينوي الصلاة التي سيصليها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، وعند الغسل تنوي المرأة الطهارة من الحيض والنفاس أو رفع الحدث الأكبر أو الاغتسال للصلاة ونحوها مما لا يجوز إلا بالغسل فهذه النية مجزئة، وصاحب الجنابة ينوي الغسل من الجنابة أو رفع الحدث الأكبر. وإذا وسوس الشيطان بشيء غير هذا وجب الإعراض عنه.  

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فــإنه لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة والطهارة تحت أي حجة ما دام يتمتع بعقله سواء كان ذلك بدعوى الوسوسة أو غيرها، والواجب على أختك أن تضع الوسوسة جانبا سواء في ذلك ما يتعلق بالاستنجاء أو النية أو الصلاة أو الغسل من الحيض، فإن استرسالها مع الوسوسة والاستجابة لما يمليه الشيطان هو الذي أوصلها إلى هذه الحالة، فإن مقصده وبغيته هو أن يترك المسلم عبادته, وبذلك يعصي الله تعالى ويطيع الشيطان، فبعد البول وانقطاعه والاستنجاء منه تنضح ملابسها الداخلية بالماء لأن ذلك سبب لقطع الوساوس بإذن الله تعالى، ولا تلتفت إلى ما يخيل إليها من وجود بلل ونحو ذلك.

 قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه، قال حنبل: سألت أحمد بن حنبل قلت: أتوضأ وأتبرأ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده، قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. انتهى .

وإذا أرادت الصلاة فلتنو الصلاة التي بين يديها ظهرا إن كانت ظهرا، أو عصرا إن كانت عصرا وهكذا ليس هناك شيء يحتاج إلى مجاهدة ولا مشقة فالأمر سهل والحمدالله تعالى، وكذلك عند الغسل تنوي الغسل من الحيض، ولبيان علاج الوسواس القهري يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 51239، والفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة