السؤال
زوجتي حجت مع ولدها وأثناء الحج أصابها الربو ووكلت ولدها لرجم الجمرات أثناء مراجعتها للمستشفى كذلك لم تطف الوداع ولم توكل عنها أحدا لضيق الوقت، فهل عليها شيء وهل حجها صحيح؟
زوجتي حجت مع ولدها وأثناء الحج أصابها الربو ووكلت ولدها لرجم الجمرات أثناء مراجعتها للمستشفى كذلك لم تطف الوداع ولم توكل عنها أحدا لضيق الوقت، فهل عليها شيء وهل حجها صحيح؟
خلاصة الفتوى:
حج زوجتك صحيح وإن وكلت عن الرمي وهي عاجزة عنه فلا شيء عليها، وإن كانت غير عاجزة عنه فعليها دم، وأما الطواف فلا تصح فيه النيابة، ومن ترك طواف الوداع لمرض فقد اختلف أهل العلم هل يلزمه دم أم لا، والأحوط الأخذ بقول من ألزمه فيذبح في الحرم ويوزع على فقرائه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحج زوجتك صحيح إن شاء الله تعالى، إذا كانت قد وكلت ولدها أو غيره ليرمي عنها لعذر يمنعها من الرمي كمرض أو زحام شديد ونحو ذلك فرمى فقد سقط عنها الرمي وبرئت ذمتها، وإن لم يكن لها عذر فيلزمها دم، وهو شاة مستوفية لشروط الأضحية، تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، ولها أن توكل من يقوم عنها بذبح الشاة وتوزيعها، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في من ترك طواف الوداع في الفتوى رقم: 79853.
والطواف لا تصح فيه النيابة، والأحوط لها أن تذبح شاة بالحرم وتوزع على فقرائه، وتوكل من يقوم بذلك عنها إذا لم تذهب بنفسها.
والله أعلم.