أقوال العلماء في شعر الكلب

0 428

السؤال

أنزل في منزل والدي سنويا كلما عدت من المغترب لقضاء العطلة الصيفية. لكن المشكلة تكمن في أن الطابق الأسفل من هذا المنزل مخصص لأختي التي تملك كلبة. وعلى الرغم من أن هذه الكلبة قلما تدخل إلى الجزء العلوي من المنزل فإن الساقط من شعرها كثيرا ما تحمله الريح إلى بقية المنزل ليقع على الأثاث وليلتصق أحيانا بالثياب. ثم إن هذه الكلبة تسرح وتمرح يوميا في حديقة المنزل وقد تلغ (تشرب) أحيانا في مسبحه (أو ما يدعوه البعض بـ "حمام أو بركة السباحة").
فما حكم صلاة من قد يسبح في هذا المسبح، أو من قد تلامس شعرات من هذه الكلبة ثيابه أو مناشفه المبللة. وإذا كان قد مضى على ذلك أسابيع طويلة فهل يسقط التطهر من أثر الكلب بحكم التقادم نتيجة الوضوء والاغتسال المتكررين.
أعتذر للإطالة وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإنه لا يتنجس الماء لوقوع النجاسة فيه إذا كان أكثر من قلتين ولم تغيره النجاسة، والمسبح أو بركة السباحة غالبا تكون أكثر من القلتين؛ ولذا فلا يضر ولوغ الكلب فيه. كما لا تتنجس الملابس بملامسة شعر الكلب إن كان كلاهما يابسا على القول بأنها نجسة، وكذا إن كان أحدهما رطبا، بناء على القول بطهارة شعور الكلاب وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من خلاف الفقهاء في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة. أحدهما: إنه نجس كله حتى شعره، كقول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والثاني: إنه طاهر حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه. والثالث: إن ريقه نجس وإن شعره طاهر وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهو الرواية الأخرى عن أحمد،  وله في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات: إحداها: إن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير ، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز، والثانية: إن جميعها نجس كقول الشافعي، والثالثة: إن شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة كان طاهرا كالشاة والفأرة، وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير، وهي المنصورة عند أكثر أصحابه. والقول الراجح هو: طهارة الشعور كلها: الكلب، والخنزير، وغيرهما بخلاف الريق. وعلى هذا، فإذا كان شعر الكلب رطبا، وأصاب ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة