هل تعتد إذا مات الزوج قبل حكم المحكمة بالطلاق

0 244

السؤال

أنا امرأة توفي زوجي بعد أن حصل شقاق بيني وبينه وتقدمت بدعوى طلاق ضده مند 10/07/2006 ونظرا لطول المسأل القضائية بقيت في بيت أهلي أكثر من 16 شهرا، دون أن يعلم عني أو أعلم عنه أي شيء وكان حكم الطلاق سيتم بعد 20 يوما، وسؤالي هو: هل أعتد بعده، وكيف تكون العدة ومدتها؟ وهل ألتزم بلبس لون معين مثلا، أرجو الرد السريع؟ وشكر الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المراد بما قمت به من دعوى الطلاق ضده هو أنك طلبت من المحكمة التطليق ولم يصدر الحكم بالطلاق حتى الآن وتوفى الزوج قبل تطليق المحكمة لك فإنه يعتبر عند وفاته لا يزال زوجا لك ويجب عليك أن تعتدي عدة الوفاة، لأنك لا تزالين زوجة له، والله تعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير  {البقرة:234}.

وأما إذا كان هو طلقك فعلا في 10/7/2006 ولم يرتجعك ولكنه لم يثبت الطلاق في المحكمة فإن العبرة بما حصل من الطلاق سابقا، فإن كنت خرجت من عدة الطلاق فلا تلزمك عدة الوفاة، وإن كنت لا تزالين في عدة الطلاق فإنه يلزمك أن تعتدي عدة المتوفي عنها. وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك ليسمع القاضي ملابسات الموضوع كلها. وأما لبس المعتدة فلا يلزم فيه لون معين، وإنما يمنع عليها لباس الزينة والتزين. وراجعي في أحكامها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49428، 5554، 26691، 30732.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة