ما يشترط فيمن يقوم بالحج عن غيره

0 366

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم توفي أخي منذ أربع سنوات في حادث سيارة وهو في الثلاثين من عمره ولم يسبق له الزواج وكنت أتمنى أن أقوم بالحج عنه ولكن ضيق ذات اليد يمنعني من ذلك ولي صديق عزيز في السعودية ولا يربطنا به أي صلة قرابة وقد قام بالحج لنفسه أكثر من مرة فهل يجوز لهذا الصديق أن يقوم بالحج نيابة عن أخي وما هي الطريقة التي ينوى الحج بها نيابة عنه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يجوز للمسلم الذي أدى فريضة الحج عن نفسه أن يحج عن غيره، إذا كان ذلك الغير ‏لا يستطيع أن يحج عن نفسه، لكبر سن، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو لكونه ميتا، ‏للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم ‏قالت: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على ‏الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" رواه البخاري.
ولا فرق في ذلك بين الأبوين وغيرهما ‏لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع ‏رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: " من شبرمة؟" قال أخ لي أو قال قريب لي، قال: ‏‏"حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال:"حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود ‏وابن ماجه وصححه.‏
وبهذا تعلم أن هذا الرجل يجوز له أن يحج عن أخيك الذي لم يحج إذا كان الرجل قد ‏أدى حجة الفريضة عن نفسه هو، هذا الراجح من خلاف مشهور بين أهل العلم في ‏الإنابة في الحج، أما كيفية النية في حق من قام عن غيره بالحج فقد تقدمت في الجواب رقم 3292
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة