حكم أخذ عمولة مقابل جلب الزبون للمصنع

0 301

السؤال

أنا أعمل في مجال مواد البناء ولدى زبون يريد منتجا ليس لدي وسوف أحضره من مصنع ليس في الدولة التي أنا بها هل يجوز لي أخذ عمولة من المصنع على زبون أنا أحضرته له مع العلم أن المصنع ربما يزيد السعر لإعطائي العمولة؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مانع من أخذ الأخ السائل عمولة من المصنع مقابل جلب هذا الزبون، وما يأخذ في هذه الحالة يعد من باب الأجرة على السمسرة، وهي التوسيط بين البائع والمشتري، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى:  ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم {يوسف: 72} فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، وإذا رفع المصنع ثمن المنتج على الزبون بسبب حسابه لعمولة الوسيط فإن هذا لا يضر في جواز أخذ الأجرة على الدلالة فالبيع يقوم على التراضي من الثمن والمثمون، فإذا حصل بين البائع والمشتري فلا حرج على السمسار في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة