التائب من الربا هل ينتفع بما اكتسبه منه

0 286

السؤال

حياكم الله وجعلكم الله عونا لنا أود أن أسأل فضيلة الشيخ عن فتوى كنت قد قرأتها بهذا الموقع النافع المفيد أفادنا الله به عن أنه من تاب من الربا وكان قد أخذ مالا ربويا في الماضي أن له ما قد سلف وعليه أن لا يعود إلى مثل ذلك مرة أخرى وإن كان قد تاب قبل أن يأخذ هده الأموال فعليه أن لا يأخذها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتائب من أكل الربا إما أن يكون عالما بتحريم الربا، وإما أن يكون جاهلا بالتحريم. فإذا كان جاهلا بتحريم ذلك فإنه إن تاب وبيده أموال من الربا فلا يجب عليه التخلص من هذه الأموال ويكفيه التوبة النصوح لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف {البقرة: 275} وأما ما لم يقبضه من أموال الربا فلا يحل له أخذها لقوله تعالى: فانتهى. وإذا كان عالما بالتحريم فإنه إن تاب فالواجب عليه التخلص من الأموال الربوية التي بيده، وإذا تاب وهو فقير فإن له أن يأخذ من هذه الأموال بقدر حاجته، ويتخلص من الباقي في وجوه الخير.

جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتخلص من كلام أبي العباس أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به، وإن كان هو فقيرا أخذ كفايته. اهـ.

والله أعلم.       

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة