حكم تحميل الشركة للعامل تكاليف التأشيرة مخالِفة قوانين الدولة

0 192

السؤال

أعمل في شركة بمهنة علاقات عامة بمعنى إنهاء إجراءات العمال والموظفين من إقامات وإجراءات بطاقات العمل، في بعض الأحيان توكل إلي الشركة جلب بعض العمالة وحين أقوم بالتعاون مع مكاتب توريد العمالة تقدم لي عمولة غير مشروطة من قبلي فأقوم أنا بإيداع تكاليف التأشيرة كاملة إلى الشركة. وأخذ ما تبقى من المبلغ لحسابي كون المبلغ مقدم لي على الخصوص من قبل مكتب التوريد. أي بمعنى أن الشركة لا تتكلف بتكاليف العامل نهائيا. علما بأن الشركة تشترط على أن يتكلف العامل جميع التكاليف وهذا مناف للشروط والقوانين المتبعة في الدولة التي أعمل بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جواب هذا السؤال في نقطتين:

النقطة الأولى: جاء في كلام السائل أن شركته توكله في جلب بعض العمال، وعليه فلا يحل له أن يأخذ شيئا زائدا على مرتبة إلا بإذن من شركته، فإذا أذنت له شركته في أخذ هذه العمولة المدفوعة له من قبل مكاتب توريد العمالة فلا بأس بأخذها، وراجع الفتوى رقم:100748.

 النقطة الثانية : أنه إذا كانت قوانين الدولة تمنع تحميل العامل تكاليف التأشيرة فلا يجوز للشركة -التي يعمل بها الأخ السائل- مخالفة القوانين التي راعت العدل في استقدام العمال وتشغيلهم.

وبالتالي فلا يجوز للأخ السائل تنفيذ وقبول شرط الشركة عليه أن يتكفل العامل بتلك التكاليف، وهو بين خيارين: إما أن لا يكلف العمال الذين يجلبهم بهذه التكاليف، وإما أن يترك في هذا المجال، فإن العمل في هذا المجال من الظلم وأخذ أموال الناس بغير حق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة