السؤال
كيف التيمم يصح لمن خاف على نفسه الضرر، علما أن الماء حاضر وعلما كذلك أن التيمم يكون للجنب الذي جامع زوجته فيشق عليه الوضوء الأكبر؟
كيف التيمم يصح لمن خاف على نفسه الضرر، علما أن الماء حاضر وعلما كذلك أن التيمم يكون للجنب الذي جامع زوجته فيشق عليه الوضوء الأكبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الشخص عليه جنابة وتحقق من عجزه عن استعمال الماء لخوفه مرضا
وكذلك يجوز التيمم لغير الجنب إذا تحقق من كون استعمال الماء سيترتب عليه مرض أوزيادته أوتأخرشفاء بعد اتخاذ الوسائل السابقة المعينة على استخدام الماء دون ضرر، وراجع الفتوى رقم: 45572.
والله أعلم.