السؤال
كان مع زوجتي خلاف كبير لخروجها من البيت دون إذن وذهابها مع أخت لها مطلقة وسيئة الأخلاق والسكن في شقة مفروشة في مدينة أخرى لا أعرف عنوان السكن وتقدمت بطلب طلاق إلى القاضي وعندما جاءت حلفت يمينا بالله كاذبة أنه لا يوجد أي خلاف وأنها لم ترفض العيش معي وأنها تريد نفقة، فحكم لها القاضي بالنفقة وهي تقيم مع أختها باليمين الكاذب وأسقط القاضي قضية الطلاق وخاصة لعدم وجود شهود لأني لم أطلع أحدا يوما على مشاكلي العائلية لأني أعتبر ذلك حراما، وليس من المروءة، فماذا أفعل لأستطيع الطلاق ولأنها تقيم مع أختها سيئة الأخلاق؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الطلاق بيد الزوج ولا يحتاج لإيقاعه إلى الذهاب إلى القاضي أو تقديم طلب له، وأن المرأة الناشز لا تستحق النفقة، ولا يجب على الزوج النفقة عليها وهي خارجة من بيته رغما عنه، هذا هو الحق الذي جاء به الشرع، وما خالفه فهو باطل، فيكفيك أخي السائل شرعا أن تطلق هذه الزوجة بالتلفظ بالطلاق وإشهاد رجلين عدلين على ذلك، حتى لا يقع نزاع في وقت الطلاق، ولا يلزمك شرعا أن تدفع لها نفقة في الفترة التي خالفت فيها أمرك وخرجت من بيتك دون إذنك، فهذه هي الفتوى الشرعية حسب أقوالك، وتبقى حقيقة الحكم الشرعي متوقفة على سماع الطرف الآخر.
ومن هنا نقول: إنه إذا كان القاضي الذي حكم في قضيتكم قاضيا شرعيا فربما يكون اعتمد على أمور لم تذكرها في سؤالك، وإذا كنت في بلد يحظر على الزوج أن يطلق زوجته ويجعل الطلاق بيد القاضي كما في بعض البلاد، وأردت أن تتخلص من هذه المرأة قانونا لكي لا يبقى لها عليك سبيل فابتغ محاميا ثقة أو خبيرا بقانون ذلك البلد، واطلب منه المشورة والنصح وكيفية الحصول على الطلاق من القاضي، وما تكون الزوجة به مستحقة للطلاق حسب ذلك القانون.
هذا وننبه إلى أن إشهاد الشهود أو توكيل المحامي وإطلاعه على ما حصل لا يعتبر في مثل هذه الحالة من الأسرار الزوجية التي يحرم إفشاؤها ويجب التكتم عليها.
والله أعلم.