السؤال
تعقيبا على الفتوى رقم: 100979، جزاكم الله خيرا على المجهود الطيب والرد المفصل، وسؤالي هو أنه لا يمكن الجزم أو التيقن من نجاسة يد المصافح من عدمها وإنما هي غلبة الظن على نجاستها، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
تعقيبا على الفتوى رقم: 100979، جزاكم الله خيرا على المجهود الطيب والرد المفصل، وسؤالي هو أنه لا يمكن الجزم أو التيقن من نجاسة يد المصافح من عدمها وإنما هي غلبة الظن على نجاستها، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الأحكام، وبالتالي فحصول غلبة الظن بنجاسة يد المصافح المذكور مثل تيقنها، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 97011.
والله أعلم.