حكم جعل المصحف صداقا معجلا أو مؤخرا

0 320

السؤال

هل يجوز أن يكون المهر في عقد النكاح المقدم نسخة من القرآن الكريم، والمؤخر أيضا نسخة من القرآن الكريم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المهر يصح بكل شيء ذي قيمة، مأذون شرعا في تموله والانتفاع به.

 وعلى قول من يجيز بيع المصحف وشراؤه وهم الشافعية والمالكية والحنفية لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال: لا بأس، يأخذون أجور أيديهم.

وقال ابن قدامة: ورخص في بيع المصاحف، الحسن، والحكم، وعكرمة، لأن البيع يقع على الجلد والورق، وبيع ذلك مباح.

فإنه يجوز جعل نسخة من المصحف صداقا، معجلا أو مؤجلا.

 وأما من يقول بحرمة بيعه، وهم الحنابلة، فقد نصوا على حرمة جعله عوضا عن مهر.

 قال في مطالب أ ولي النهى: (وكذا) يحرم بذل مصحف (في سائر العقود)، كبذله عوضا عن (مهر)، وبدل عوض (خلع)، وبدل أجرة نحو عقار؛ لأنه في معنى بيعه، وهو محرم.اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة