السؤال
سؤالي عما ورد عن شيخ الإسلام في الفتوى رقم: 101869 في الفتاوى الكبرى هل هذا الحكم مطلقا على عموم المال الحرام أم حكم مخصص لمن يتعاملون بالربا؟ وهل يعذر من يجهل حكم أكل الربا في بلداننا العربية والإسلامية ؟ وجزاكم الله خيرا؟
سؤالي عما ورد عن شيخ الإسلام في الفتوى رقم: 101869 في الفتاوى الكبرى هل هذا الحكم مطلقا على عموم المال الحرام أم حكم مخصص لمن يتعاملون بالربا؟ وهل يعذر من يجهل حكم أكل الربا في بلداننا العربية والإسلامية ؟ وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكلام شيخ الإسلام في الفتوى المذكورة عام فيمن اكتسب مالا حراما برضا صاحبه كالربا وثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن ونحو ذلك، أما ما أخذ عن طريق الغصب فالأصل أنه يجب رده لأصحابه أو ورثتهم إن علموا، لكن إذا لم يعلموا أنفق في مصالح المسلمين، وإن كان حائزه فقيرا أخذ كفايته وأنفق الباقي؛ كما هو الشأن في المسألة الأولى.
ولا يعذر بجهله من تعامل بالمعاملات الربوية إذا كان يعيش في مكان يشيع فيه العلم بحرمتها وفيه علماء يقومون ببيان ذلك للناس، أما إذا كان يعيش في مكان ينتشر فيه الجهل بحرمة هذه المعاملات والعلماء لا يقومون فيه ببيان الحق؛ بل قد يصدرون الفتاوى الخاطئة المحللة لهذه المعاملات فإنه يعذر بجهله.
وراجع الفتوى رقم: 19084، والفتوى رقم: 97115.
والله أعلم.