حكم دفع زكاة المال لمركز أبحاث الإعاقة

0 202

السؤال

أرغب في السؤال عن ما يلي: هل يجوز أن أدفع من أموال الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

مركز أبحاث الإعاقة ليس من مصارف الزكاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة إنما تدفع للثمانية الأصناف الذين جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}، وراجع في التعريف بهذه الأصناف الفتوى رقم: 27006.

وعلى هذا فلا يجوز صرف الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة وإن كان عملها عملا خيريا، وانظر الفتوى رقم: 55638.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة