توكيل من لزمته الكفارة لصاحب مطعم بإطعام مساكين

0 237

السؤال

ما حكم من له نذور كثيرة وحلف بالله يمكن أن يتجاوز الشهر، فهل أستطيع أن أعطي مثلا لصاحب مطعم وأقول له أطعم المساكين (من أوسط ما أطعم أنا وأهلي)؟ وبارك الله فيكم.. آمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان عليه كفارة يمين أو نذر إطعام مساكين فيجوز له أن يدفع لصاحب مطعم ويوكله بإطعام المساكين الذين لزمه إطعامهم بالنذر أو الكفارة، هذا إذا كان المقصود من قول السائل (نذور كثيرة) أي نذر بإطعام مساكين، وأما إن كان النذر بغير ذلك كنذر صيام أو صلاة فلا بد من فعل الشيء المنذور بعينه ولا يجزئ الإطعام حينئذ، هذا هو الأصل، ويختلف الحكم باختلاف نوع النذر، لأن من النذور ما يخير صاحبه بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 23614، حول كيفية الإطعام في كفارة اليمين، والفتوى رقم: 1125 حول أنواع النذر وكفارته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة