السؤال
هل يصح أن أكون محرما لأم زوجتي، سواء للحج أو العمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت محرم لأم زوجتك، لأنها محرمة عليك على التأبيد بمجرد العقد على بنتها، سواء دخلت ببنتها أم لا، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم [النساء:23].
والله أعلم.