من أحرم بالعمرة متمتعا وضاق عليه الوقت

0 293

السؤال

نظرا لظروف رحلة الحج لا نعرف كثيرا من المعلومات عن وقت الوصول إلى مكة فقد نصل يوم 7 أو يوم 8 من ذي الحجة، وبالتالي لا نستطيع تحديد أي نوع من الأنساك ننوي "ونريد أن نعمل حجا وعمرة " ولي أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، ما الحكم إذا نوينا التمتع من الميقات فنوينا العمرة ثم لم نجد الوقت الكافي لأداء العمرة كأن وصلنا مثلا في اليوم الثامن قبل الظهر بقليل فما حكم الحج وقتها؟ وهل نستطيع تحويلها لقران؟ وهل إذا نوينا القران يجب علينا أن نسوق الهدي؟ وإذا كنا سندفع ثمن الهدي للأكشاك المخصصة لهذا في منى فهل نستطيع أن ننوي نسك القران بالرغم من أننا لم نسق الهدي؟ وهل ينفع أن ننوي القران قرانا له طريقين في نيته أن ننوي حجا وعمرة أو ننوي عمرة وندخل عليها الحج حال الشروع في الطواف، فنريد توضيحا أكثر عن الصورة الأخيرة وهي أن ننوي عمرة وندخل عليها الحج ؟ وهل الإفراد في حقنا أفضل من القران بلا سوق هدي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أحرم بالعمرة متمتعا وضاق عليه الوقت وخشي أن يفوته الحج أحرم بالحج وأدخله على العمرة وصار قارنا. قال صاحب الروض: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج، أحرمت به وجوبا وصارت قارنة؛ لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة، فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج. وكذا لو خشيه غيرها...اهـ.

 والقران له صورتان:

الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة سويا.

الثانية: أن يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، ثم يطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة سعيا واحدا، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه إلا يوم العيد، وإن أخر السعي فلم يسع مع طواف القدوم، وسعى بعد طواف الإفاضة فلا بأس.

 ولا يجب على من أحرم بالحج قارنا أن يسوق معه الهدي من الميقات ولا من بلده، والقران جائز وإن لم يسق القارن الهدي، لأن بعض الصحابة أحرموا في حجة الوداع قارنين ولم يسوقوا الهدي، ويجوز له أن يوكل إحدى الجهات الموثوقة في مكة أو منى في ذبح الهدي عنه وتبرأ ذمته بذلك.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة