حدود صلة المسلمة لوالديها غير المسلمين

0 184

السؤال

ما حكم العلاقة بين المرأة التي تركت أهلها وهجرت بلادها إلي بلد ثانية لا تعرف فيها أحدا وتعلن إسلامها وتتزوج من مسلم وتعيش في هذا البلد وتنجب منه لكن لم يكن لها أي صلة بأهلها قبل الإسلام هل لهم حق عليها أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، ولكنا نقول على ضوء ما فهمناه من السؤال، إن هجرة من أسلم بين قوم كفار وخشي على دينه منهم واجبة لا خيار له في تركها حفاظا على دينه وهروبا بعقيدته.

وعليه، فإذا كانت المرأة المذكورة قد تركت أهلها وهاجرت من بلدها خوفا على دينها فقد فعلت ما يجب عليها، ثم إن زواجها من مسلم لا حرج فيه وهو حق لها، لكن لا بد من أن يتولاها القاضي أو جماعة المسلمين، وإذا كانت صلتها بأهلها أو زيارتها لهم تسبب لها فتنة في دينها أو تخشى منها على نفسها فلا تصلهم ولا تزورهم وليس لهم حق في ذلك، أما إذا أمنت ذلك فلا حرج عليها في صلتهم، بل يجب عليها أن تحسن صحبة والديها، قال الله تعالى في شأن الوالدين: وصاحبهما في الدنيا معروفا  {لقمان:15}.

 وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12829، والفتوى رقم: 23377، والفتوى رقم: 72019.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة