السؤال
لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي: امرأة متزوجة ومتدينة وصالحة ومخلصة لزوجها عمرها 50 سنة ولها 8 أبناء وتكره الحرام وخاصة الزنا وهذه المدة الأخيرة استدرجها أشخاص وزنت معهم في ظروف غامضة بإرادتها أو بغير إرادتها بحيث كانت تمر باضطرابات نفسية كالقلق والغضب وبعد هذا الفعل صارحت زوجها وحكت له كل الذي وقع، مع العلم بأنها امرأة أمية جاهلة وعندما لامها زوجها على هذا الفعل وغضب عليها غضبا شديدا قالت له ما بك تغضب هكذا وهل قامت القيامة، يعني وكأن الأمر هين فما حكم الشرع في هذه القضية، وهل على الزوج أن ينتقم منها بالضرب أو السب أو الشتم أو يحبسها في البيت، أم يكظم غيظه ويعفو عنها ويصبر، كما نحيطكم علما بأن هذه الكارثة سببت للزوج هما وغما وإهانة حتى أنه أحيانا كان يتمنى الموت وخاصة عندما يتذكر هذه الكارثة ويتألم كثيرا لأنه كان يحب زوجته، إخوتي في الله أرجو منكم الجواب وفي أسرع وقت ممكن فأنا بانتظار الرد؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا من كبائر الذنوب وليس بالأمر الهين، فقد قرنه الله عز وجل بالشرك وقتل النفس بغير حق، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما {الفرقان:68}، ويعظم الذنب إذا كان من متزوجة كبيرة السن كهذه المرأة، إلا أن الله عز وجل لم يغلق باب التوبة في وجه أحد، فقد قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما {الفرقان:70}، فعليها التوبة إلى الله عز وجل، فإن الله لا يمحو بالتوبة الصادقة ما كان قبلها فحسب بل ويبدل السيئات إلى حسنات فضلا منه وكرما.
وكان ينبغي لها أن تستر نفسها ولا تخبر زوجها، فإن الإخبار بالذنب ذنب، لأنه مجاهرة به، والله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء، ولا يحب أن تشيع الفاحشة، وفي الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون.
أما ما يفعله الزوج فنقول: إن تابت الزوجة فننصح الزوج بالإبقاء عليها والعفو عنها، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله، فقد أثنى الله عز وجل على العافين عن الناس، قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين {آل عمران:134}، وعليه أن يحول بين زوجته وبين أسباب الفساد من دخول الرجال عليها ونحو ذلك حتى لا تقع في ما وقعت فيه من قبل، وإن لم تتب ولم يستطع منعها من الفساد فليفارقها فلا خير في إمساك مثلها، وتراجع الفتوى رقم: 24798.
والله أعلم.