السؤال
أستاذي الكريم: أنا شاب في العشرين من العمر ولي اسم نسائي و أنا أتحرج منه كثيرا والرجل منهي عن التشبه بالنساء فضلا عن أن يسمى بأسمائهن, فكيف يسمى رجل باسم نسائي!
وأعلم أنه من السنة تحويل الاسم الى اسم أحسن منه كما ورد في صحيح البخاري. فلذلك أردت أن أغير اسمي و لكن قال لي المحامي عندما أردت أن أقدم طلبا لتغيير اسمي أنه في دولتي لا يسمح بتغيير الاسم إلا بطريقة واحدة وهي أنني بعد أن أرفع دعوى الى المحكمة يطلبون مني إحضار شاهدين يشهدون بأن اسمي قد سجل خطأ في سجلاتهم و أن اسمي الصحيح والمتعارف عليه بين الناس هو الاسم الجديد الذي أريد أن أتسمى به ولا يوجد غير هذه الطريقة. [ أي أنه إذا كان اسمي {ليلى} وأريد أن أغيره الى {أحمد} فالشاهدان سيحلفان على كتاب الله بأن اسمي الصحيح والمتعارف عليه هو {أحمد} و أن الاسم {ليلى} قد سجل خطأ في سجلاتهم, وبعد ذلك يقبل القاضي بشهادتهم و يغيرون اسمي. ((الأسماء للتوضيح وهي وهمية)) وقد وجدت شاهدين ولكن قالوا لي اسأل لنا أهل العلم فإن قالوا بجواز هذا الأمر فسوف نحلف, علما بأني كما قلت أتحرج منه كثيرا ويسبب ضررا كبيرا بالنسبة لي في حياتي و يسيء لي بشكل كبير، وأريد أن أعلمكم بأنه لايوجد أي ضرر على أحد ولا على الدولة إن حلفوا، وأيضا لا توجد غير هذه الطريقة في دولتي حتى أغير اسمي, و هذا الأمر شائع بين الناس في بلدي و يستخدمونه لتغيير أسمائهم لأنه لاسبيل لهم لتغيير أسمائهم إلا الإقدام على هذا الأمر ولا توجد طريقة أخرى, فهل هم آثمون؟ فهل يجوز لي الإقدام على هذا الأمر أم أن هذا حرام وتعتبر شهادة زور؟