من فعل ما حلف على تركه تلزمه الكفارة

0 166

السؤال

فى البداية أنا أشكر ربنا على وجود هذا الموقع فهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله جميل جدا وأود منك أن تدعو لي بإتمام زواجي على خير إن شاء الله بفضل دعاء الغيب، وسؤالي هو أني حلفت أني لا أكلم حماتي فى التليفون لأنها تضايقني جدا، ولكن حتى لا يغضب خطيبي كنت أجعل أحدا من عندنا يطلب الرقم وبعد ذلك أكلمها، فهل بذلك أكون علي كفارة أم عندما أجعل أحدا غيري يطلب وبعدها أتكلم لا يلزمني شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكرك على ثقتك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا في خدمة دينه، ونسأله أن يتم لك زواجك على خير... وبخصوص هذه اليمين فإنك إن فعلت ما أقسمت على تركه وهو تكليمك حماتك فقد حنثت في يمينك فتلزمك الكفارة، وكونك تأمرين أحدا بطلب الرقم ليس بمانع من لزوم الكفارة؛ لأن تكليمك حماتك قد حصل، وهو المحلوف على تركه، ولكن ههنا أمر وهو أن حماتك إذا تركت مضايقتك، فقد زال السبب الباعث على اليمين فلا تلزمك كفارة إن وقع الحنث بعد زوال السبب. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 53941.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة