كيفية الهجر عند نشوز الزوجة

0 617

السؤال

في كثير من الأحيان يكون الزوج غاضبا من زوجته، ولا يطيق النوم معها لبعض المشاكل بينه وبينها، ويزيد الأمر أن الرجل فيه حدة وقوة غضب ، ومن طبيعة هذا الرجل أنه ليس بسريع الرجعة بعد غضبه، وخاصة في تكرر الخطأ من الزوجة كثيرا، فيكره هذا الزوج النوم مع زوجته بل يكره أن ينام معها في غرفة واحدة، ويكون ذلك ثقيلا عليه، بل يكره أن تأتي الزوجة لترضيته، ومن طبيعته أنه يرى أن الترضية تأتي تدريجيا بأن تكون المرأة طبيعية في التصرف وتصحح أخطاءها، لا أن تكون الترضية بالاعتذار المباشر وتبقى المرأة على خطئها، ولذا سؤالي: هل يكون آثما إذا نام عنها في غرفة أخرى، ولو كان ذلك لأكثر من ثلاث ليال، فأرجو بيان هذا الأمر بوضوح، وبيان حد الهجر وضوابطه، وتنزل الفتوى على هذه الحالة بشكل دقيق، مع رجائي أن لا تكون الفتوى فيها تعميم لا ينطبق على هذه الحالة.. ولكم شكري على تقبلكم سؤالي وعلى جهدكم العظيم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

هجر الزوجة لا يجوز إلا عند تأديبها على نشوزها، ويكون هجرها في المضجع نفسه فلا يطؤها ، وليولها زوجها ظهره، ولا يهجرها بترك الكلام معها، وما ذكرناه من الهجر في المضجع نفسه هو الأولى، وأما الهجر بالنوم في غرفة أخرى فهو جائز فلا يلحق الزوج منه إثم، وإن كان الأولى عدمه لغير سبب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 
 
فالذي ننصح به هذا الزوج أولا أن يحذر الغضب عملا بوصية رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم  وعليه أن يتبع ما أرشد إليه الشرع في علاج الغضب وهو مبين بالفتوى رقم: 8038 ، وينبغي لهذا الزوج أن يجاهد نفسه في التحلي بالحلم قدر الإمكان، فلعل الله يرزقه هذا الخلق الحميد، روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم ، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرالخير يعطه ، ومن يتق الشر يوقه. وهو حديث حسن.

 وأما هجر الزوجة فلا يجوز إلا عند تأديبها على نشوزها ، ويكون هجرها في المضجع نفسه فلا يطؤها ، وليولها ظهره، ولا يهجرها بترك الكلام معها، وما ذكرناه من الهجر في المضجع نفسه هو الأولى، وأما الهجر بالنوم في غرفة أخرى فهو جائز فلا يلحق الزوج منه إثم، وهذا ما يفهم من الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تهجر إلا في البيت. والمعنى: لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى. كما ذكر صاحب كتاب عون المعبود وهو في شرح سنن أبي داود، وتراجع لبعض التفاصيل الفتوى رقم: 62239.

 وينبغي أن يعلم أن الهجر ليس بالخطوة الأولى في علاج النشوز كما بينا بالفتوى رقم: 80612. ولا يتحدد هذا النوع من الهجر بثلاث ليال، وراجع في الهجر وضوابطه الفتوى رقم 7119.  

 وينبغي للزوج قبول اعتذار زوجته ما أمكن، فذلك من حسن الخلق، وراجع الفتوى رقم: 80697. وعلى الزوجة إذا اعتذرت عن خطئها أن تجتهد في عدم الرجوع إليه مرة أخرى، وأما إذا استهانت بالأمر وتكرر منها العود للخطأ بعد الاعتذار فلا يقبل منها ذلك.

والله أعلم.

                                                                        

 

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة