كيف يخرج المقاول زكاة ماله

0 191

السؤال

عندي رأس مال أشتغل به مقاولا وهذا المبلغ دائما في حركة مثل التجارة لم أستطع أن أحسب مبلغ الزكاة منه فهل يمكن أن تبينوا لي كيف أحسب قيمة الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أن تنظر في قدر هذا المال، فإن كان يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكك من نقود أخرى أو عروض تجارة ولو لم تكن تحت يدك الآن كأن تكون عند شخص آخر وديعة أو استثمارا... والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب، فمتى وصل مالك النصاب فلتبدأ في حساب حول كامل من يوم بلوغه نصابا، والمعتبر في الحول اثنا عشر شهرا هجريا.

ثم إن مر الحول والمال لم ينقص عن النصاب فالواجب إخراج الزكاة بمقدار اثنين ونصف بالمائة... وذلك من أصل المال (رأس المال) وما تولد عنه من ربح.. فإن كان لك ديون على الناس تتعلق بهذه التجارة وهي مرجوة الأداء، فإن الواجب إضافتها إلى رأس المال وأرباحه قبل إخراج الواجب في الزكاة، وإن كان عليك ديون فإن لك أن تخصمها قبل إخراج الزكاة، ما لم تكن لك أموال غير زكوية تساوي هذه الديون في القيمة.

 وراجع للتفصيل في هذه المسألة الفتوى رقم: 6336.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة