من تخلص من المال الحرام له أجر التوبة لا أجر الصدقة

0 243

السؤال

تعاملت في إحدى المعاملات ودخل على مالي مال حرام بعد الرجوع إلى الشبكة الإسلامية وقد أخرجت معظمه ولله الحمد كصدقات دون انتظار أجر وكان المبلغ حوالي 1258 ريالا وقد أخرجت 850 ريالا إلى الحين، فهل تجزيء عني صدقات تبرعت بها قبل ذلك أم يجب علي إخراج الباقي، علما بأن ظروفي لا تسمح في الوقت الحالي، طلبت من صديق لي 500 ريال على أن أحولها إلى مكان ما ولكن في نيتي أن أستغلها في عمل أي كذبت وتبت بعد قراءتي لفتواكم أن للإنسان الحق أن يقترض من شخص دون إبداء الأسباب وبعد ممات هذا الشخص تبرعت لأولاده بـ 700 ريال، علما بأنني رددت له 500 ريال قبل مماته وما كسبته 500 ريال في العمل الخاص به هو 450 ريالا فهل يصبح مبلغ 700 ريال صدقة أم 250 ريالا فقط وهل 450 ريالا كانت حق له عندي وهل يجزئ هذا المبلغ عن الجزء المتبقي من الحرام سواء كانت هناك نية أم لا علما بأنني لم أنو؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان في يده مال من كسب حرام، وأراد التوبة منه فسبيله أن يتخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين، ويؤجر هذا الشخص أجر التوبة والامتثال لأمر الله لا أجر المتصدق؛ لأنه لا يملك المال الحرام حتى يؤجر أجر المتصدقين، وإذا كان حائز المال الحرام قد تصدق من ماله قبل أن يحوز المال الحرام أو بعد ذلك وأراد أن يحسب ما تصدق به عن ما تعلق بذمته من المال الحرام، فإن هذا لا يصح لأنه مطالب أن يخرج مقدار ذلك المال الحرام بنية التخلص منه، وهذا ما لم يحدث عندما تصدق من ماله الحلال.

وأما بخصوص موضوع القرض فالذي يلزمك هو رد مثله، ولا علاقة للمقرض بالمال المقترض إذا كنت استثمرته أو تصرفت فيه على أي وجه، ولا حق له في المطالبة بأكثر منه، وإلا كان ذلك من القرض الذي يجر نفعا وهو ربا محرم؛ كما هو معلوم.

وعليه؛ فالمبلغ الذي تبرعت به لأولاد صديقك المتوفى يعد صدقه منك، ولا علاقة له بمبلغ القرض، ولا يسقط مطالبتك بإخراج قدر المال الحرام الذي في ذمتك؛ لأنك عندما تبرعت بهذا المبلغ لم تكن تنوي به التخلص من المال الحرام كما تقدم بيانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة