مسائل حول الهبة للأولاد والميراث

0 215

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم 101202 وأشكركم على اهتمامكم وردكم - ولكن أود أن أعرف كيف أن الورثة المقيمين بالعمارة الإرث قد أخذوا بذلك الوضع هبة من أبيهم على الرغم من أن الأب لم يعط أحدا من أولاده أي هبه أو عقد إيجار -مع علمى أن الهبة ليس لها عوض - وأن وضعهم في العمارة كباقي المستأجرين بها تابع القانون القديم الباطل شرعا - وأن ذلك الوضع قد أصبح حتى يتساوى الورثة جميعا في أخذ شقق مؤجرة تابع القانون القديم من بخارج العمارة الإرث من الورثة مع من بداخلها منهم .وأنه لايمكن اللجوء لقاض أو محام لاتفاق الورثة جميعا على ذلك الوضع القائم بلا منازعات.وأنه بناء على ذلك على الرغم من وجود أماكن بالعمارة الإرث الآن تكفي جميع الورثة كملاك إلا أنهم حرموا جميعا من ذلك واشتركوا جميعا في كل مكان بالعمارة الإرث - وأصبح البعض منهم بملكه كمستأجر قانون قديم والاخر منهم كمستأجر قانون جديد بسعر اليوم ولمدة محددة أقصاها 3 سنوات.السؤال : هل تنازل الورثة لإخوتهم المقيمين بالعمارة الإرث على هذا الوضع جائز شرعا حتى يتساووا جميعا في الحرام ويحرموا أنفسهم جميعا من الحلال ؟ وما حكم ذلك الاتفاق فى الشريعة الإسلامية واسمه الشرعي ؟ أرجو منكم إيضاح الأمور جميعا للورثة لعل الله ينفع بكم ويصلح بكم جميع الأحوال .

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

هبة الوالد لولده إذا لم تتوفر فيها شروط الصحة فإنها تعتبر من جملة الإرث. ويجب تغيير المنكر على من استطاع ذلك. وما لا يستطاع فعله فهو خارج عن مناط التكليف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

من الممكن تقسيم سؤالك إلى الفقرات التالية:

1.   قولك: كيف أن الورثة المقيمين بالعمارة (الإرث) قد أخذوا بذلك الوضع هبة من أبيهم، على الرغم من أن الأب لم يعط أحدا من أولاده أية هبة أو عقد إيجار، مع علمى أن الهبة ليس لها عوض...

2.   قولك: إن وضعهم فى العمارة كباقي المستأجرين بها تابع للقانون القديم الباطل شرعا، وأن ذلك الوضع قد أصبح حتى يتساوى الورثة جميعا فى أخذ شقق مؤجرة تابعة للقانون القديم: من بخارج العمارة الإرث من الورثة مع من بداخلها منهم...

3.   قولك: إنه لا يمكن اللجوء لقاض أو محام لاتفاق الورثة جميعا على ذلك الوضع القائم بلا منازعات.

4.   قولك: إنه بناء على ذلك على الرغم من وجود أماكن بالعمارة الإرث الآن تكفى جميع الورثة كملاك، إلا أنهم حرموا جميعا من ذلك واشتركوا جميعا فى كل مكان بالعمارة الإرث، وأصبح البعض منهم بملكه كمستأجر قديم والآخر منهم كمستأجر جديد بسعر اليوم ولمدة محددة أقصاها 3 سنوات.

5.   سؤالك عما إذا كان تنازل الورثة لإخوتهم المقيمين بالعمارة الإرث على هذا الوضع جائزا شرعا حتى يتساووا جميعا فى الحرام ويحرموا أنفسهم جميعا من الحلال.

6.   سؤالك عن حكم هذا الاتفاق فى الشريعة الإسلامية واسمه الشرعى.

وجواب الفقرة الأولى هو ما كتبناه لك في الرد على سؤالك السابق، وهو أن ما وهبه الوالد لأحد أولاده من شقة أو غيرها في حياته وحازها الولد الموهوب له حيازة تامة في حياة والده فهو هبة صحيحة، إذا كان قد وهب مثلها أو ما يقاربها لبقية أولاده، أو كان هنالك سبب لتخصيص الموهوب له بهذه الهبة كأن يكون معاقا أو عليه ديون أو كثير العيال.

وإذا تخلفت هذه الشروط كانت الهبة باطلة، وكان الموهوب مضموما إلى التركة، يقسم كقسمتها.

ثم جواب هذه الفقرة يستمد منه جواب الفقرة الثانية، وهو أنه على تقدير صحة الهبة فإنها تعتبر ملكا للموهوب له، ولا دخل لبقية الورثة فيها. وعلى تقدير بطلان الهبة فإنها تكون من جملة التركة، ويجب أن تقسم بالتراضي أو المهايأة أو القرعة، مثلها في ذلك مثل سائر أموال التركة. ولك أن تراجع في أنواع القسمة فتوانا رقم: 66593.

ثم قولك في الفقرة الثالثة: إنه لا يمكن اللجوء لقاض أو محام لاتفاق الورثة جميعا على ذلك الوضع القائم بلا منازعات، فجوابه أن جميع الورثة إذا اتفقوا على أمر مشروع، ولم ينازع فيه أي منهم فما الداعي إلى اللجوء إلى قاض أو محام؟

وإذا كان المتفق عليه غير مشروع، فالواجب السعي في تغيير الاتفاق من باب تغيير المنكر، ومن لم يستطع تغييره سقط عنه الوجوب.

وجواب الفقرة الرابعة هو عين جواب الفقرة الثالثة؛ لأنها فيما يبدو شرح لها.

ثم سؤالك عما إذا كان تنازل الورثة لإخوتهم المقيمين بالعمارة (الإرث) على هذا الوضع جائزا شرعا حتى يتساووا جميعا فى الحرام ويحرموا أنفسهم جميعا من الحلال، فجوابه أن الحرام –من حيث المبدأ_ يجب تغييره ولا يجوز الاشتراك فيه.

ولكن الوضع المسؤول عنه، لا يخلو من أن يكون في الإمكان إصلاحه أو أن لا يمكن ذلك. فإن أمكن إصلاحه تعين ذلك، ولم يجز العدول عنه. وإن لم يمكن إصلاحه، بأن كان مستندا إلى قانون جائر، ولا يستطيع أحد تغييره، فإنه في هذه الحالة لا يوصف بالحرام؛ لأن ما لا يستطاع فعله كان خارجا عن مناط التكليف.

وجواب السؤال الأخير، أن حكم هذا الاتفاق تقدم في الرد على الفقرات السابقة، وأنه ليس لهذا الاتفاق اسم شرعي؛ ولا يتصور أن يكون لكل اتفاق اسم شرعي، وإنما توصف الاتفاقات بأنها مشروعة أو غير مشروعة حسب معطياتها.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة