حكم قبول الهدية من امرأة زوجها مرتش

0 254

السؤال

سؤالي جزاكم الله خيرا هو أنه لنا جارة و زوجها يشتغل بخطة رئيس مركز للشرطة بالمنطقة التي نعيش فيها. المشكل أنه في إطار العمل يقوم بعض الفلاحين بإهدائه الغلال و الخضروات لا لشيء إلا لأنه يمكن أن يقدم لهم المساعدة وهي محاولة التقرب منه من أجل حماية أراضيهم و... وو....خلاصة القول إن جارتنا تهدينا من باب كرمها بعضا مما يأتي به زوجها ونخاف من أن يكون ما يأتي به رشوة مع العلم أن هذا الزوج ليس من أصحاب الشبهات و الله أعلم. أخي الكريم أرجو أن تجيبوني على سؤالي حول أخذ شيء مصدره رشوة وعندما لا أعلم بمصدر ذلك الشيء و دواعيه هل أقبل بما تقدمه الجارة للعائلة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يحرم دفع الرشوة إلا إذا تعينت وسيلة لدفع ضرر أو ظلم، ومن أهديت إليه هدية وهو يعلم أنها أصلها رشوة محرمة لم يجز له قبولها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن ما يأخذه رئيس مركز الشرطة هذا من الناس يعد رشوة محرمة في حقه لأنه يأخذ ذلك مقابل عمله الواجب الذي يتقاضى عليه أجرا، وعليه فلا يجوز لهولاء الفلاحين أن يدفعوا شيئا لهذا المسئول إلا أذا تعين ذلك وسيلة لدفع ضرر أو ظلم عنهم. جاء في دقائق أولي النهى: ويجوز أن يرشي العامل وأن يهدي إليه لدفع ظلم عنه أو عن غيره لتوصله بذلك إلى كف يد عادية ولا يجوز أن يرشي العامل أو يهدي له ليدع عنه أو عن غيره خراجا لأنه توصل إلى إبطال حق. فحرم على آخذ ومعط كرشوة حاكم ليحكم له بغير حق. والهدية الدفع أي العين المالية المدفوعة لمهدى إليه ابتداء بلا طلب والرشوة بتثليث الراء الدفع بعد طلب أخذها. وأخذهما أي الرشوة والهدية حرم لحديث: هدايا العمال غلول. انتهى.  

وإذا تقرر أن ما يأخذه صاحب الشرطة هذا من الفلاحين رشوة محرمة فإذا أهدت زوجته إلى السائلة أو غيرها هدية من ماله فهل يجوز لمن أهديت إليه قبولها؟ في ذلك تفصيل فإن كانت لا تعلم مصدر الهدية فلها أن تقبلها وليس عليها أن تسأل عن المصدر.

جاء في طرح التثريب في شرح حديث : إنا لا نأكل الصدقة. الحادية عشرة: فيه قبول الهدية ممن يدعي أنها ملكه اعتمادا على مجرد يده من غير تنقيب على باطن الأمر في ذلك ولا تحقق ملكه لها. انتهى

أما إن علمت أن هذه الهدية مما يهديه الفلاحون إلى زوج جارتها على النحو الذي تقدم في صدر الجواب فلا يجوز لها قبول هديتها هذه لأنها عين المال الحرام، وراجعي تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 6800.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة