عدم الاستعجال بالطلاق فيه فائدة للأسرة والأبناء

0 205

السؤال

زوجتي دائمة الشجار معي ، ترسخ في اعتقادها أنها تعمل لذا فإنها تملك كل شيء كل قرار كل نفس أتنفسه ، تعمل بفندق، والشقة باسمها والعربية باسمها وتعايرني، مع العلم بأنني أنفق كل ما في جيبي لإسعاد هذه الأسرة، أنا أعمل بمجال الكمبيوتر مع العلم بأني لدي ولدان وبنت فأخشى من الله أن يهدم هذا البيت بسبب تصرفاتها البذيئة ولسانها المتسلط ، صبري معها بدأ ينفد ، لكن أحاول أن أضع صوب عيني الأطفال الثلاثة ، فهل هذا تطهير ذنوب أو معاص ارتكبتها بحق الله ، أم ابتلاء من الله أيضا ليطهرني به، فكلتا الحالتين ملتزم الصبر وأقول الحمد لله.
فماذا أفعل وماذا يكون التصرف مع تلك المرأة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

تطاول المرأة على زوجها بالسب وعدم طاعتها لأمره من المحرمات وهو نشوز، والناشز توعظ وتذكر ثم تهجر في المضجع ثم تضرب ضربا غير مبرح، ولا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد الوسائل واستحكام الشقاق، والصبر على أذى الزوجة خير من طلاقها لمصلحة الأبناء ما أمكن ذلك، وما يجده المؤمن من أذى في أهله أو غيرهم قد يكون تمحيصا لذنوبه أو ابتلاء واختبارا لصبره، وأمر المؤمن كله له خير، والعمل في الفنادق منه ما هو ممنوع وهو الغالب ومنه ما هو مشروع إن التزمت بالضوابط الشرعية وخلت من الحرام فانظر فيما تعمل فيه زوجتك من أي النوعين، والأولى لها عدم العمل والتفرغ لتربية أولادها ما لم تدعها إلى ذلك ضرورة أو حاجة، وفي كل الأحوال فالمرأة لا تتجاسر على الرجل إلا إذا فرط في القوامة التي جعلها الله له، فأحسن القيام بتلك القوامة بحكمة من غير ظلم ولا حيف، ومن غير ضعف ولا خور.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة التطاول على زوجها بالسب والشتم، بل ولا يجوز ذلك في حق غير الزوج، وهو في الزوج أكبر إثما، وهو من النشوز، وكذا عدم طاعتها إياه في المعروف، وحكم الناشز في الإسلام هو ما ورد في قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا {النساء:34}. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 1103، 31060.  

وما تجده من نشوز زوجتك وعصيانها لأمرك قد يكون كما ذكرت عقوبة من الله بسبب ذنب اجترحته أوابتلاء، وعلى كل فما يصيب المؤمن كله له خير لما في الحديث عند مسلم وغيره: عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له! وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن.

والذي ننصحك به هو الصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفوات تلك الزوجة وزلاتها ومعالجة أمرها بحكمة ورفق من غير ضعف ولا خور، كما ننصحك بعدم الاستعجال في الطلاق ما لم يستحكم الخلاف والشقاق وتستنفد كل وسائل العلاج لمصلحة الأبناء واجتماع شمل الأسرة، وانظر الفتوى رقم: 5291، والفتوى رقم: 1217.  

وننبهك فيما أشرت إليه من عملها بالفندق إلى أن العمل في ذلك المجال محفوف بكثير من المحاذير الشرعية التي يصعب تحاشيها، ولا نبالغ إذا قلنا لا يكاد فندق من الفنادق يسلم من تلك المحاذير والمحرمات، فإن كان الفندق الذي تعمل فيه من تلك الفنادق التي ترتكب فيها الفواحش وكسبها ودخلها في أغلبها من تلك الأمور المحرمة كالرقص وشرب الخمور وغيرها فلا يجوز لها العمل فيه، وإلا فلا حرج وإن كان الأولى لها أن تجلس في بيتها لتربية أبنائها ورعاية أسرتها وزوجها ما لم تكن بحاجة إلى المال لأن المسؤول عن النفقة هو الرجل، فلا تكدح المرأة ما لم يعجز هو، وللفائدة انظر الفتويين: رقم: 1077، 73552.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات