الإقراض لا يقطع الحول

0 242

السؤال

لدي في البنك مبلغ من المال أخرج عليه الزكاة كل عام والحمد لله ثم جاءت أختي منذ حوالي ستة أو سبعة أشهر واستلفت مني هذا المبلغ ثم ردته لي قبل ميعاد خروج الزكاة للعام الجديد الذي يمر على المبلغ، فهل أخرج عليه الزكاة هذا العام، مع العلم بأن المبلغ ظل طوال سبعة أشهر مع أختي أم لا تبقى عليه زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يبارك للأخت السائلة في مالها ويضاعف لها أجر حرصها على إخراج الزكاة، ثم إنه يجب عليها أن تخرج الزكاة في موعدها، ولا عبرة بإقراض المبلغ أثناء الحول لأن الإقراض لا يقطع الحول، ولتنظر  الفتوى رقم: 38962، والفتوى رقم: 103643.

 وننبه هنا إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا سواء كان بفائدة أو بغير فائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة