زكاة المال الموروث قبل قسمه ودفع الزكاة لأحد الورثة

0 238

السؤال

شيخنا الفاضل... أود الاستفسار على أمر وأرجو من الله أن أجد عند سيادتكم جوابا مقنعا إن شاء الله... فهل يجوز دفع الزكاة من أخ لأخيه من مال والده المتوفى أوضح أكثر (الوالد متوفى وترك تجارة لابن وصاه قبل موته بتولي تسيير التجارة بالفائدة 30 بالمائة، والباقي مصروف البيت المهم هذا الابن أراد أن يخرج زكاته لكن يرى أن إخوته أحق بهذه الزكاة لأنهم لا يعملون في الوقت الحالي ومحتاجون، فهل هذا يجوز أم لا، أرجو الإجابة في أقرب وقت وأرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال المذكور قد انتقل ملكه إلى الورثة بمجرد وفاة الوالد سواء في ذلك ابنه الذي أوصاه بتسيير التجارة وغيره من سائر الورثة، وعليه فإن الوصية هنا لا عبرة بها، والواجب هنا هو قسم المال على الورثة. وإذا علم كل نصيبه فلا مانع من أن يتفقوا على أن يتولى تسيير التجارة من كان يقوم بذلك.

أما فيما يتعلق بزكاة المال قبل قسمه ودفع الزكاة لأحد الورثة.. فإن كانت الزكاة وجبت فيه بعد موت الميت فعلى كل وارث زكاة نصيبه إذا كان نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، بشرط مرور حول كامل على نصيب كل وارث وهو في ملكه، وإذا علم كل واحد نصيبه وأراد إخراج زكاته فلا مانع من أن يدفعها لإخوته الذين ليست لهم مهنة ولا وظيفة تعود عليهم بما يكفي لحاجتهم وحاجة من يجب عليهم إنفاقه، وليس في ملكهم من المال ما يكفي لذلك أيضا، وإن وجبت فيه قبل موت المالك لزم إخراجها قبل قسم المال، وإن كان أولاد الميت فقراء فلا مانع من إعطائهم منها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 59703.

ومعنى وجوب الزكاة قبل موت الميت أن يحول حول المال قبل أن يموت المالك، فإن مات قبل إخراج الزكاة أخرجت باعتباره ملكا لشخص واحد.

ثم إن أمر التركة ليس أمرا عاديا، وعليه فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد فيه على الفتاوى بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية في البلد لكي تحقق فيها وتنظر فيها إذا كان على الميت حقوق أم لا وتوزعها على الورثة. وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 48622، والفتوى رقم: 23547.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة