لا اعتبار لإعلان المعتوه دخوله في الإسلام ولا لرجوعه عنه

0 220

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسؤال: فتاة يهودية الديانة أعلنت إسلامها في محكمة شرعية وصدر قرار شرعي بذلك, بعد ذلك رجعت إلى بيت أهلها واستمرت في نمط حياتها اليهودية, بعد ذلك تزوجت مع شاب يهودي وكأنها يهودية, لقد تبين بعد ذلك أن هذه الفتاة تعاني من تخلف عقلي كما قرر الطبيب النفساني وتحمل تقريرا طبيا رسميا وهي الآن تريد ووالدها إلغاء قرار إسلامها بحجة أنها مريضة ومتخلفة عقليا ولا تميز ما تفعل, فهل يجوز للمحكمة التي أصدرت قرار الإسلام أن تصدر قرار إلغاء قرار الإسلام بناء على ما ذكر؟ شكرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا كان تخلف الفتاة العقلي يبلغ درجة العته فإنه ساقط عنها التكليف، وإن لم يكن يبلغ ذلك اعتبرت مسلمة ارتدت عن الإسلام، وليس للمحكمة أن تصدر قرارا بإلغاء إسلامها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إذا كان التخلف العقلي الذي وصفت به تلك الفتاة يبلغ درجة العته أو الجنون فإن صاحبته ساقط عنها التكليف، أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.

 وفي مسند إسحاق بن راهويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر: رجل مات في الفترة ورجل أدركه الإسلام هرما ورجل أصم أبكم ورجل معتوه. صححه الشيخ الألباني.

وعليه فإن إعلانها للإسلام ورجوعها عنه لا اعتبار لهما.

 وأما إذا كان لها من العقل ما تميز به الصواب من الخطأ فإنها تعتبر مسلمة منذ اليوم الذي نطقت فيه بالإسلام، وإذا رجعت إلى اليهودية بعد ذلك فإنها تكون مرتدة، تستتاب ثلاثة أيام، وإن لم تتب كانت مستحقة للقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري.

والذي يقوم بإقامة الحد هو السلطان أو نائبه ولا يحق لأفراد الناس إقامته، وعلى أية حال فإنه لا دخل للمحكمة الشرعية في هذا الموضوع إلا من حيث الحكم عليها بالردة أو عدمها، فإصدارها لقرار شرعي بإسلامها لا يغير من الحال شيئا، وليس لها أن تصدر قرارا بإلغاء الإسلام أبدا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى