0 272

السؤال

امرأة مطلقة عندها مبلغ من المال تحفظه للزمن هل تخرج عنه زكاة مال؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

تجب الزكاة في المال المدخر إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا ولا اعتبار لسبب ادخاره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي ادخرته تلك المرأة المطلقة تجب عليها زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، ولا اعتبار لسبب ادخاره.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.

وراجعي الفتويين التاليتين: 1408، 2055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة