السؤال
ما الفرق بين فساد الصلاة وبطلانها؟
خلاصة الفتوى:
عند حصول ما يبطل الصلاة فيمكن وصفها بالبطلان أو الفساد فالعبارتان هنا بمعنى واحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بطلت الصلاة بحصول بعض مبطلاتها فلا فرق بين وصفها بالبطلان أو الفساد عند الجمهور والمعتمد عند الحنفية ففي شرح الكوكب المنير لتقي الدين الفتوحى الحنبلى :
( وبطلان وفساد مترادفان، يقابلان الصحة الشرعية ) سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، فهما في العبادات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر. وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها. وفرق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بين البطلان والفساد . انتهى
وفى الموسوعة الفقهية الكويتية : يرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا فرق بين البطلان والفساد في التصرفات، سواء أكان ذلك في العبادات كالصلاة مع ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها، أم كان ذلك في النكاح كالعقد على إحدى المحارم، أم كان في المعاوضات، كبيع الميتة والدم والشراء بالخمر والبيع المشتمل على الربا، فكل من البطلان والفساد يوصف به الفعل الذي يقع على خلاف ما طلبه الشارع، ومن أجل هذه المخالفة لم يعتبره، ولم يرتب عليه أي أثر من الآثار التي تترتب على الفعل الصحيح . فالجمهور يطلقونهما ويريدون بهما معنى واحدا وهو: وقوع الفعل على خلاف ما طلبه الشارع، سواء أكان هذا الخلاف راجعا إلى فوات ركن من أركان الفعل، أم راجعا إلى فوات شرط من شروطه. أما الحنفية فإنهم - على المشهور عندهم، وهو المعتمد - يوافقون الجمهور في أن البطلان والفساد مترادفان بالنسبة للعبادات. انتهى
والله أعلم.