الدَّين يسقط وجوب الزكاة في ما يقابله من الأموال

0 217

السؤال

أعيش بإحدى الدول الغربية وأقطن فى منزل اشتريته بنظام التقسيط السائد هنا ولدي بعض المال الذي أحتفظ به للطوارئ، فهل أخصم ماعلي من ديون للمنزل عند حساب زكاة المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط وجوب الزكاة في ما يقابله من الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة ونحوهما، وبناء عليه فإذا حال الحول على ما لديك من مال مدخر فاعرف قدر أقساط المنزل ثم قم بإسقاط قدرها من مالك فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا تجب، لكن إن كانت لديك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة ولا تحتاج إليها في ضروريات حاجاتك من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك فاجعلها في مقابل تلك الأقساط ثم تزكي جميع رصيدك المدخر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 42173، والفتوى رقم: 73955.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة