حكم صلاة المسافر الذي ائتم بمقيم فقصر

0 350

السؤال

كنت في سفر أنا وأخي ووصلنا إلى مسجد في بلدة يؤذن فيه للعصر، فانتظرنا وصلينا مع الإمام بنية الظهر قصرا حتى إذا ما أتم الركعتين وبالتشهد الأوسط نوينا المفارقة، وسلمنا ، ثم التحقنا بنفس الجماعة بنية صلاة العصر قصرا. وكنت أعتقد ساعتها صحة صلاتي، ثم داخلني الشك بعد أن أنهيت سفري ، فأريد الفتوى في الصلاة ، وما حكمها لي وما حكمها لأخي لأنني من أكدت له - ساعتها - جواز ما نفعل . جزاكم الله خيرا . لقد اعتمدت على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم في ذلك ، فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد رخص بعض أهل العلم في اقتداء من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، وإن كان الأولى أن لا يفعل، صرح بهذا فقهاء الشافعية، لكن يجب على من اقتدى بإمام يتم صلاته أن يتم الصلاة، وحيث إن ذلك لم يقع فعليكما أن تعيدا صلاتي الظهر والعصر معا لأن المسافر إذا اقتدى بالمتم تعين عليه الإتمام، فإن لم يفعل ذلك لم تصح صلاته قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم، لزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة. انتهى وقال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله -: شرط القصر أن لا يقتدي بمتم، فمن اقتدى بمتم في لحظة من صلاته لزمه الإتمام، سواء كان المتم مقيما أو مسافرا نوى الإتمام أو ترك نية القصر. انتهى ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 46604.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة