مساعدة الأخ لأخواته لا يبرر لأبيه تفضيله في العطية

0 182

السؤال

عندى ولد واحد وســـبع بنات فهل يجوز أن أدخله شــــريكا فى ثلث ما أملك بحكم أنه هوالذي يســـاعدني بعد الله فى طلباتهم وما يحتاجون إليه؟ كما أسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضــاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن تسوي بين أبنائك في الهبة والعطية،  لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم . 

وكون ولدك يساعد أخواته، ويقوم بطلباتهن لا يعد مسوغا لتفضيله عليهن في العطية خشية أن يحدث ذلك الكراهية بينهم.
وقد تقدم جواب مفصل بخصوص ذلك برقم: 6242 نحيلك عليه للفائدة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة