حكم دم النفاس المتقطع قبل تمام الأربعين

0 340

السؤال

لقد كنت حاملا في نهاية الشهر الخامس وقد توفي الجنين وهو داخل البطن عندها قام الأطباء بإجراء عملية ولادة طبيعية، وبعدها استمر نزول دم النفاس لمدة أسبوعين بشكل متواصل وبعدها أصبح ينقطع الدم لمدة يوم أو يومين ثم ينزل دم بكمية بسيطة جدا لونه أحمر أو بني، عندها أصبحت أغتسل عند انقطاع الدم وأصلي وإذا نزل الدم أعاود الانقطاع عن الصلاة، أريد أن أسأل هل صلاتي جائزة في فترة انقطاع الدم أم يجب علي الانتظار لمدة أربعين يوما ثم بعدها تعتبر الطهارة ويمكن أن أرجع إلى الصلاة .وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

القول الراجح أن دم النفاس أكثره أربعون يوما، وإذا نزل هذا الدم متقطعا قبل تمام الأربعين فالمرأة وقت نزوله في حكم النفساء، وعند الجفوف أو القصة البيضاء في حكم الطاهرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر دم النفاس أربعون يوما على القول الراجح من كلام أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 49899.

فإذا نزل عليك دم النفاس متقطعا قبل تمام الأربعين فأنت وقت نزوله في حكم النفساء، وعند وجود إحدى علامتي الطهر من قصة بيضاء أو جفوف المحل فأنت في حكم الطاهرة، تغتسلين وتصلين وهكذا، وراجعي الفتوى رقم: 8293.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة