السؤال
أنا مدان لأخ بـ 3020 أورو و بحوزتي حوالي 2000أورو قد حال عليها الحول. هل يجب إخراجها على المدين أم الدائن؟
أنا مدان لأخ بـ 3020 أورو و بحوزتي حوالي 2000أورو قد حال عليها الحول. هل يجب إخراجها على المدين أم الدائن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يكن عندك غير المبلغ المذكور فلا تجب عليك زكاته لأنك مدين بأكثر منه بناء على قول الجمهور من أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة
أما فيما يتعلق بزكاة أخيك دينه فنقول إذا كان المدين موسرا غير مماطل بحيث إذا طولب بالدين أداه فعلى رب الدين زكاته لأنه كالوديعة عند المدين، أما إذا كان المدين معسرا لا يستطيع أداءه أو كان مماطلا فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة.
والله أعلم.