حكم تقديم ملفات للحصول على شقق في بنك ربوي

0 227

السؤال

لدي استفسار ضروري وفي قمة الضرورة بالنسبة لي وهو: ما هو الحكم الشرعي في مصرف حكومي يمنح قروضا للمواطنين ويتقاضى فائدة على تلك القروض وهذا المصرف يقوم حاليا ببناء مساكن وعندما ينتهي من بنائها يتم تخصيص شقة لكل من قدم ملف حجز فيها ثم يقوم المصرف بخصم الأقساط المستحقة من المنتفعين حتي تبلغ القدر أو الثمن الذي وضعه المصرف في حساباته الداخلية لكل شقة، فما هو الحكم الشرعي في الآتي: 1- هل يجوز التقدم بطلب حجز مع هذا المصرف، 2-هل يعتبر نظام السكن في تلك الشقق ثم الخصم حتي بلوغ القيمة التي يراها المصرف إنها ثمن الشقة، 3- ما الحكم في حالة كانت تلك القيمة على الورق تتضمن نسبة تصنف كفائدة -فهل ذلك يعتبر قرضا ربويا، أم أن العملية تصنف كأنها بيع، رغم وجود قيمة تصنف علي الورق إنها فائدة، 4-ما الحكم الشرعي في حالة كانت الأموال التي بنى بها المصرف أساسا من أرباح فوائده، 5- ما الحكم الشرعي في حالة كانت الأموال التي تم بها البناء أموال من خزانة الدولة العامة، نأسف على الإطالة، ولكن لأن الأمر حاسم ومستعجل أتمنى الحصول على إجابة مباشرة لتساؤلي بالضبط؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا حرج في المعاملة المذكورة إذا خلت من الموانع الشرعية مثل الكالئ بالكالئ، والفوائد الربوية ونحو ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل صور الشراء عن طريق البنك وحكمه، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5937.

ونضيف هنا أن تقديم ملفات للحصول على شقق في هذا البنك إذا كانت يقصد منه أن البنك يتعاقد مع مقدم الملف عقدا ملزما لكل من الطرفين، فإن هذا لا يجوز لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان الملف هو مجرد وعد من العميل باشتراء الشقة عندما تكون جاهزة، وسيتم التعاقد عليها فيما بعد.... فإن ذلك ليس فيه من حرج، وإذا قلنا بالجواز أو بعدمه فإن ذلك يكفي للجواب عما إذا كان يجوز تقديم طلبات للحصول على هذه الشقق أم لا.

وليس من شك في أن الخصم الذي سيقوم به البنك حتى بلوغ القيمة المقررة هو ثمن الشقة، ويشترط فقط أن يكون ذلك الثمن معلوما للمشتري، وأن لا يزاد فيه أو ينقص بسبب تأخر الشخص في الدفع أو تعجله، وإذا كانت تلك القيمة على الورق تتضمن نسبة تصنف كفائدة فإنه لا حرج في ذلك، طالما أنها تضاف إلى الثمن عند العقد، ولا يتغير ما ذكرناه بكون الأموال التي تم بها البناء أموالا من خزانة الدولة العامة، وإذا كانت الأموال التي بنى بها المصرف تدخل فيها أرباح فوائده الربوية، فإن الحكم في ذلك هو حكم التعامل مع حائز المال الحرام، وقد بيناه من قبل. ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات