الصلاة مع الإسبال وحكم قطرات البول التي لا تنقطع

0 204

السؤال

ما حكم من يصلى ولباسه يصل إلى أسفل الكعبين بكثير ,وهل يجوز له أن (يثنيه ) ليرفعه عن ملامسه الأرض؟
2-ينزل منى قطرات من البول بعد التبول ورغم أني أحاول جاهدا أن أصفي هدا البول إلا أنه يتبقى منه فأضع منديلا ثم بعد فترة أزيل هذا المنديل وأتبرأ مره أخرى من البول ثم أصلي ,هذا إذا كنت في المنزل وهناك وقت لذلك ولكن إذا كنت في الخارج وأريد التبول واللحاق بالصلاة ماذا أفعل,وهل أصلي بهذا الوضوء الفرض والسنة ,وإذا كانت المسافة بين وقت الوضوء(على نفس الحالة) وبين الصلاة كبيرة هل أصلي أم أتوضأ مرة أخرى؟
في بعض الأحيان أزيل المنديل الذى أضعه وأتبرأمن البول ولا أجد مكانا أضعه فيه أو لاستخدامه مرة أخرى فأضعه في جيبي وأصلي هل تصح الصلاة؟ أعتذر عن إطالتي في هذا الموضوع ولكنه يشغلني كثيرا لأني أتذكر دائما حديث المصطفي صلى الله عليه وسلم وأخشى عذاب القبر ، أسألك الدعاء واسأل الله العلى القدير القادر الإجابة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة مع إسبال الثوب أسفل من الكعبين مجزئة مع الكراهة إذا كان الإسبال ليس بقصد الخيلاء ومع الحرمة عند قصد الخيلاء وراجع الفتوى رقم:7445، ومن كان مسبلا لثوبه فليتب إلى الله تعالى وليبادر إلى الإقلاع عنه مطلقا سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها وبالتالي فالمصلى أثناء الصلاة أولى بترك الإسبال ، وقطرات البول التي ذكرت إن كان نزولها متواصلا بحيث لا تنقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فلها حكم السلس الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 3224.

وإن كانت تنقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فليست بسلس وبالتالي فعليك الاستبراء منها والانتظار حتى ينتهي خروجها ولك استخدام الوسائل المساعدة على إخراج ما يمكن إخراجه من سلت الذكر ونتره نترا خفيفا أو أن تتحرك فتقوم وتقعد أو تتنحنح أو تمشى قليلا حسب الحاجة ولا تجزئ الصلاة قبل انقطاع تلك القطرات ولو ترتب على ذلك فوات صلاة الجماعة ولا فرق في هذا الحكم بين وجودك في المنزل أو خارجه وإذا توضأت بعد هذا الاستبراء فلك أن تصلي به الفريضة وما شئت من نوافل ولا يلزمك الوضوء لكل صلاة مادمت لست صاحب سلس، وبالتالي فإذا كانت الفترة الزمنية بين الوضوء والصلاة طويلة ولم يحصل ناقض لوضوء فلا يلزمك تجديده وإن كان الأولى تجديده لكل فريضة عند أكثر أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم 100518.

والمنديل المتنجس الذي حملته أثناء الصلاة لا يبطلها عند بعض أهل العلم إذا حصل ذلك نسيانا أو جهلا كما تقدم في الفتوى رقم 67038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات