الأضحية القابلة للتشريك وكيفية قسمتها

0 359

السؤال

ما هي كيفية توزيع الأضحية بيني وبين والدي إذا كان كل واحد منا يسكن في منزل على حدة واشتركنا في أضحية واحدة فكم يكون لله وكم يكون لوالدي وكم يكون لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لا يجزئ في الأضحية الاشتراك في ثمنها إذا كانت شاة، وإن كانت بدنة أو بقرة جاز اشتراك سبعة فيها، ولو كانوا متفرقين في المساكن، ويكون نصيب كل من المشتركين بحسب الجزء الذي حصل الاتفاق على الاشتراك به، ولا يجزئ الاشتراك بأقل من السبع.

والتصدق من الأضحية مستحب، ويكون بالثلث عند بعض أهل العلم، فإذا كنت وأنت ووالدك مفترقين في المسكن واشتركتما في التضحية بشاة واحدة فلا تجزئ عن واحد منكما، سواء اشتركتما في دفع الثمن أم انفرد بدفعه أحدكما. وإن اشتركتما في بقرة أو بدنة فذلك مجزئ عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية.

قال النووي في المجموع: يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعا. هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء؛ الا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب وبه قال بعض أصحاب مالك، وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرقين جاز. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة.

واحتج أصحابنا بحديث جابر قال (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم. وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم. قال البيهقي: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا (البقرة عن سبعة) (وأما) قياسه على الشاة فعجب لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد. انتهى

 

وفي هذه الحالة يكون لكل منكما بحسب القدر الذي تراضيتما عليه، فمثلا لكل منكما النصف إذا اتفقتما على ذلك، ولا يجزئ أقل من السبع، فالبقرة والبدنة تجزئ كل منهما عن سبعة. وراجع الفتوى رقم: 29438.

ومن المستحب عند كثير أهل العلم التصدق بثلث الأضحية؛ كما سبق في الفتوى رقم: 80195.

 

واستحب بعضهم التصدق منها بلا تحديد معين، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يأكل منه،ا وأن يتصدق على الفقراء منها، وأن يعطي أصحابه منها، ولا تحديد في ذلك لا بربع ولا بغيره. انتهى.

والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وليست بواجبة. وراجع الفتوى رقم:6216.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة