السؤال
أثناء طواف الوداع في الحج بسبب الزحمة فإنني أدخل إلى حدود المسعى مع العلم بأنني أطوف من على السطح.هل طوافي صحيح؟
أثناء طواف الوداع في الحج بسبب الزحمة فإنني أدخل إلى حدود المسعى مع العلم بأنني أطوف من على السطح.هل طوافي صحيح؟
خلاصة الفتوى فالمسعى ليس من المسجد، ومن شروط صحة الطواف وقوعه داخل المسجد الحرام، فمن طاف للوداع خارجه ولوفي بعض الشوط لم يصح طوافه لترك هذا الواجب، وبذلك يكون عليه دم، وهذا الدم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المسعى ليس من المسجد، ومن شروط صحة الطواف وقوعه داخل المسجد عند فقهاء المذاهب الأربعة ففي المجموع للنووي الشافعي متحدثا عن شروط الطواف: (الثاني ) كون الطواف داخل المسجد. انتهى وقال كمال الدين ابن الهمام في فتح القدير الحنفي: مكان الطواف داخل المسجد، فلو طاف من وراء السواري أو من وراء زمزم أجزأه، وإن طاف من وراء المسجد لا يجوز وعليه الإعادة. انتهى وقال الحطاب في مواهب الجليل المالكي: والمعنى أن من شروط الطواف أن يكون داخل المسجد، فلو طاف خارجه لم يجزه ابن رشد، ولا خلاف في ذلك. انتهى وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: لو طاف حول المسجد: لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول: إن طاف حول المسجد: احتمل أن لا يجزئه واقتصر عليه. انتهى وفي حاشية العدوى على شرح الخرشي المالكي: وقوله: وجاز بسقائف إلخ محمول على غير زماننا هذا فإن السقائف كانت من المسجد الحرام وأما في زماننا فالسقائف خارجة عنه، لأنها مزيدة فيه فالطواف فيها خارج المسجد وهو باطل، سواء كان لزحمة، أو غيرها. انتهى وعليه، فطوافك خارج المسجد ولوفي بعض الشوط غير صحيح، فتكون تاركا لطواف الوداع، وتركه عند الجمهور يترتب عليه دم، أقله شاة تذبح في الحرم، وتوزع على الفقراء من أهله، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك. وراجع الفتوى رقم: 3398.
والله أعلم.