السؤال
اشترت صديقتي وزوجها شقة من قريب له على أقساط ولكنه اشترط عليهم سداد مبلغ من المال كل فترة لحين سداد جميع أقساط الشقة فهل هذه المعاملة تعد ربا؟ وعلى من يقع الوزر ؟ وماذا عساهما أن يفعلا؟ وجزاكم الله خيرا.
اشترت صديقتي وزوجها شقة من قريب له على أقساط ولكنه اشترط عليهم سداد مبلغ من المال كل فترة لحين سداد جميع أقساط الشقة فهل هذه المعاملة تعد ربا؟ وعلى من يقع الوزر ؟ وماذا عساهما أن يفعلا؟ وجزاكم الله خيرا.
الخلاصة: بيع التقسيط جائز إذا التزم فيه الطرفان بضوابط البيع الشرعية، ولا يجوز الزيادة على الثمن المتفق عليه في هذا البيع مقابل زيادة الأجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان السؤال عن حكم بيع التقسيط؟ فإن بيع التقسيط وهو بيع السلعة بثمن مؤجل سواء كان هذا الثمن مؤجلا على دفعة أو دفعات، وسواء كان الثمن كله مؤجلا أو بعضه فقط بيع جائز. ويشترط لجواز هذا البيع أن يجزم الطرفان ويتفقا على الثمن الآجل، ثم يمضيا البيع على ثمن معلوم لا يتغير ولا يزيد بزيادة الأجل بعد ذلك، أو بتأخر المشتري عن دفع الأقساط في أجلها، أو بدفع غرامة حال المماطلة والعجز؛ لأن ذلك كله ربا، فالمماطل يرفع أمره إلى القضاء ليلزمه بالسداد، والمعسر يجب إنظاره إلى أن يقدر على السداد، بل إن التصدق عليه بالدين أمر مستحب؛ لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون {البقرة:280}.
وبهذا التفصيل تحصل الإجابة على السؤال.
وإذا اشتمل عقد البيع على محذور من المحاذير المذكورة فإن الإثم يقع على الطرفين البائع والمشتري إن كانا عالمين بحرمة ذلك، ويجب عليهما التوبة إلى الله عز وجل، وعلى البائع رد ما أخذ من زيادة ربوية إلى المشتري، وعلى المشتري الامتناع عن دفع الربا إن قدر على الامتناع.
والله أعلم.