وجوب أداء حقوق الزوجة عندما يحل أمدا

0 245

السؤال

لقد طلقت زوجتي منذ أكثر من عامين ولي منها طفلة تبلغ من العمر الآن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، جاء الطلاق نتيجة لصراعات طويلة بمحاكم الأسرة هي وأهلها بادروا باللجوء للمحاكم ودفعني العناد أن أستمر معهم في نفس الطريق الآن أنا بدأت الصلح وأنهيت كل القضايا من جهتي كي أرد زوجتي فهي لم تتزوج رغم مرور هذه السنين ولا أنا أيضا، وأريد أن تعرف ابنتي أنني أبوها وأستطيع تربيتها فلقد انقطعت عن رؤيتها لمدة سنتين وثلاثة أشهر بسبب صراعات المحاكم، أهل طليقتي يصرون أن أسدد لها مؤخر الصداق ونفقة المتعة للزيجة السابقة وأن أشتري لها شبكة جديدة والتزامات جديدة وأن أكتب على نفسي ضمانات مادية كي لا تلجأ للقضاء مرة أخرى من أجل أن تأخذ حقوقها الجديدة، فهل شرعا يجب علي ذلك، هل الشرع يحكم علي إذا طلقت زوجتي أن أعطيها كل شيء وإذا أردت أن أردها وهي لم تتزوج من غيري أن أدفع مهرا جديدا وشبكة جديدة بالإضافة لقيود مادية ستكون في الغالب شيكات أو إيصالات أمانة، فهل هذا حلال، مع العلم بأنني كي أثبت صدق نيتي للإصلاح رددت لها ذهبا كانت باعته لي خلال زواجنا كانت قيمتة وقتها خمسة آلآف وستمائة جنيه رددته بسعر اليوم بقيمة عشرة آلاف ومائتي جنيه وشقة الزوجية مكتوبة الآن باسمها وسلمت لها منقولات الزوجية؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فما بقي في ذمتك من مؤخر صداقها أو غيره يجب عليك أداؤه إليها بحلوله ولم لم تطلقها، وأما المتعة للعدة فلا تجب عليك إذ هي مستحبة على الراجح، ولو دفعتها فذلك أولى وهي بحسب وسعك ومقدرتك، وأما اشتراطها لمهر جديد وشبكة وغيرها عند العقد الجديد فلا حرج فيه، وإن قبلته والتزمته لزمك أداؤه إليها، وهو كالعقد ابتداء إذ لا سبيل لك عليها بعد بينونتها، فهو كما لو لم تتزوجها من قبل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما مؤخر صداقها الباقي في ذمتك لها فيجب عليك أداؤه إليها بمجرد حلوله بالطلاق أو غيره على حسب ما اتفق عليه عند العقد ابتداء، إلا أن تعفوا عنه وتسقطه أو بعضه، وأما المتعة فلا تجب عليك لكونها مستحبة على الراجح، ودفعها أولى وهي بحسب وسع الزوج ومقدرته، كما لا تجب لها عليك نفقة العدة لكونها بانت منك بحكم المحكمة، والبائن لا نفقة لها ولا سكنى في قول أكثر أهل العلم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 20270.

وأما ما تريد اشتراطه عليك من جديد عند العقد من شبكة أو مهر معين ونحوه فلا حرج فيه، وإن قبلته والتزمت بأدائه إليها وجب عليك أداؤه، لكن لا يجب عليك التزام ما حددته والقبول به، ويمكنك مناقشتها في ذلك وتوسيط بعض أهل الصلاح والعقل عندها وعند ولي أمرها لتخفيف المهر وغيره من الشروط، فخير الزواج وأبركه أقله مؤنة، وننبهك إلى أن الزواج السابق قد انتهى، وأن ما ستقوم به الآن إنما هو عقد جديد كالعقد ابتداء بجميع شروطه وأركانه، كما لو لم تكن تزوجتها من قبل. وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 141741، والفتوى رقم: 69137.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة